الشيخ محمد علي الأراكي
34
المسائل الواضحة
صحت الإجارة . مسألة - 2204 : لو أراد شخص أن يؤجر نفسه بدون أن يأتي بصيغة العقد يكفي في صحة الإجارة ان يبدأ بالعمل برضا صاحبه . مسألة - 2205 : غير القادر على التلفظ إذا أفادت إشارته الإجارة صحت . مسألة - 2206 : لو آجر دارا أو دكانا أو غرفة ، ولم يشترط على المستأجر استيفاء منفعتها مباشرة ، جاز للمستأجر ان يؤجرها لغيره ، ومع الشرط لا يجوز . ولا يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأزيد ، إلا إذا أحدث فيها حدثا كتعميره وتجصيصه ، أو أن تكون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، كما لو كانت الأجرة السابقة نقودا والأجرة اللاحقة حنطة . شروط العين المستأجرة مسألة - 2207 : يعتبر في العين المستأجرة أمور : الأول : التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة . الثاني : المشاهدة ، أو ان يذكر المؤجر الأوصاف للمستأجر لتصبح معلومة له . الثالث : القدرة على تسليمها ، فإجارة الدابة الشاردة باطلة . الرابع : كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الثمار والخبز وغيرهما من المأكولات . الخامس : كونها مما يمكن الاستفادة منها ، فلو آجر أرضا للزراعة مع عدم كفاية الماء المطر لها ، وعدم إمكان إيصال ماء النهر إليها لم تصح الإجارة .